الفهرس:
النظام الأساسي للحكم
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نظام الإجراءات الجزائية
نظام غسل الأموال
نظام ديوان المظالم
المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
نظام الشركات
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نظام العمل والعمال
نظام العلامات التجارية
نظام الاستثمار الأجنبي
نظام مكافحة غسل الأموال
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نظام الجمارك السعودي وتعديلاته رقم 425 لسنة 1952
مشاركات : #2
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية
]النظام الأساسي للحكم
مبادئ الدولة :
تمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت على أساسها الدولة السعودية الركيزة التي اعتمد عليها الحكم فيها ، و تقوم تلك الدعوة على أساس إقامة شرائع الإسلام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و تطبيق مبـادئ الشريعـة الإسلاميـة ، وإصلاح العقيدة و تنقيتها من البدع و هي بذلك تستمد مبادئها من المبادئ الإسلامية الصحيحة التي كانت سائدة في صدر الإسلام
النظام الأساسي للحكم :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. امرنا بما هو آت:
أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
الباب الأول المبادئ العامة :
المادة الأولى
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية
عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة
يكون علم الدولة كما يلي:
أ . لونه أخضر .
ب . عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، تحتها سيف مسلول. ولا ينكس العلم أبداً . ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة
شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما الأعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها .
الباب الثاني نظام الحكم :
المادة الخامسة
أ. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي.
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث:مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الباب الرابع:المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشر
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
المادة السادسة عشر
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشر
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشر
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون
لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الثانية والعشرون
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس:الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون
تحمى الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .
المادة الرابعة والعشرون
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما .. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون
تحمى الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية .
المادة السابعة والعشرون
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة .. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون
توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون
تعنى الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون
الدفاع عن العقيدة الإسلامية .. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .
المادة الحادية والخمسون
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
المادة الثانية والخمسون
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون
أ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة .. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى .. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع:الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ. يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب. يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه إلا بموجب النظام.
المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن:أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء … ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
الباب التاسع:أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
نظام المناطق :
تمثل الإمارات أل 13 للمناطق التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمـرا ملكيا برقم أ 92/ و تاريخ 27/8/1412 هـ بنظامها عصب النظام الإداري في المملكة ، و يهدف خادم الحرمين الشريفين من هذا النظام الجديد تطوير الأداء الإداري و رفع مستواه في الأجهزة الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ، و يتكون نظام المناطق من (40) مادة .
نظام مجلس الشورى :
عرفت المملكة العربية السعودية نظام الشورى قبل إعلان توحيدها فقد أسس الملك عبد العزيز مجلسا للشورى بمكة المكرمة عام 1345هـ و الشورى منذ عهد الملك عبد العزيز دعامة أساسية من دعامات أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية فولاة الأمر في المملكة يستشيرون في الكثير من المسائل العلماء و الأعيان و أهل الحل و العقد في البلاد ، و قد طور نظام الشورى في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ حيث أصدر أمرا ملكيا برقم أ 91 / تاريخ 27/8/1412هـ بتكوين مجلس الشورى و نظامه ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر عام 1347هـ .
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام•
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام•
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام•
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام•
المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءت المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام•
المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه• وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال•
المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة•
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء•
المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر•
المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً•
المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى• ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته•
المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد• وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى• وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه•
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام•
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها•
المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك•
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي•
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم•
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها•
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته•
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له•
د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها•
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه•
وـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة•
المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبيلغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق•
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية•
المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص•
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله•
المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم•
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم•
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه•
هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ•
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان•
ز ـ ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال•
ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف•
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة•
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة•
المادة الع